(ولو كان) الشك المزبور (في أثنائه وكان بين السبعة) أشواط (وما زاد) فقط، كما أن شك فيها أنه سبعة أو ثمانية (قطع) طوافه وصح (ولا إعادة) عليه، بلا خلاف، للأصلين عدم الزيادة والبراءة من الإعادة، وعموم نحو الصحيح الشامل لما سبق.
وما نحن فيه: عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف، أم ثمانية؟ فقال - عليه السلام -: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن، فليصل ركعتين (1).
ثم إنه إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أما لو كان في الأثناء بطل طوافه، لتردده بين محذورين، الاكمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل للنقيصة، صرح بذلك شيخنا في المسالك (2) والروضة (3)، وتبعه جماعة (4)، وسبقهم في ذلك ابن زهرة في الغنية (5).
(ولو كان) الشك في الأثناء (في النقيصة) كأن شك فيما طافه أنه سبعة أو ستة مثلا (أعاد) الطواف وجوبا (في الفريضة) على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الغنية (6).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
منها - زيادة على ما يأتي - الصحيح المروي في الكافي: عن رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل (7). ونحوه الخبر المروي في التهذيب بسند