وإطلاقه الشامل لحال الاختيار مقيد بما سيأتي من النص والاجماع على عدم الجواز فيها.
والرواية الثانية لم أر عاملا بها، عدا الحلي خاصة (1). وهو نادر جدا.
ولا يمكنه التمسك بها، لأنها من الآحاد التي لا يفيد عنده علما ولا عملا، ومع ذلك فضعيفة الاسناد، متضمنة لما لا يقول به من جواز تقديم طواف الحج وسعيه مع الضرورة إن كان المراد بها رواية علي بن حمزة، كما يظهر من جماعة.
وفيها: عن رجل يدخل مكة ومعه نساؤه، وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن من الحيض، فقال:
إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث قال: فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه، قال: نعم، قلت:
فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك، تستدعي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها (2).
وإن كان المراد بها الرواية الآتية في المنع عن تقديمه اختيارا - كما يفهم من التنقيح (3) وغيره (4) - فهي وإن كانت موثقة، إلا أنها أيضا عنده