طوافه (1)، ومثله الحلبي (2).
وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع في صريح الغنية (3) والخلاف (4). وظاهر غيرهما، مع أن الشيخ رجع عنه في كتبه المتأخرة، كالخلاف (5) والمبسوط (6) والنهاية (7).
فلا ريب في ضعفه، للاجماع على خلافه؟ مضافا إلى لزومه الحرج المنفي.
ويدفعه عموم رفع الخطأ والنسيان في النبوي (8) وغيره، والصحيح:
عمن نسي زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله، فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه (9)، والصحيح الآتي في الحكم الآتي.
وحمل الطواف الأول على طواف الوداع وفي الثاني على طواف النساء لا وجه له، بعد عمومها لهما وغيرهما مما نحن فيه، سوى الأصل المتقدم في العامد، وما سيأتي من الخبرين في الجاهل. ولا دخل له بما نحن فيه، إذ الجاهل غير الناسي، ولذا يقابل أحدهما بالآخر عرفا ولغة والأصل مخصص بما عرفته من الأدلة في المسألة.