قيل: ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة (ا). وهو ضعيف في الغاية.
قيل: والصحيح يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذرا، ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا (2).
أقول: ولعله لكون صورة العذر هو الغالب المتيقن من إطلاق الصحيح، فلا يسلم إعطاؤه أن العود إلى بلاده يكفيه عذرا مطلقا، بل يعطي ذلك في الفرد الغالب المتيقن منه خاصة، ومتى وجب قضاء طواف العمرة أو الحج.
فالأقرب وجوب إعادة السعي أيضا، كما عليه الشيخ (3) وجمع (4)، للصحيح: رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال:
يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما (5).
ويحتمل العدم، للسكوت عنه في خبر الاستنابة المتقدم. واحتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت، كما يفهم من خبر آخر لراوي الصحيح المتقدم.
وفيه: عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة؟ قال: يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا ثم يستأنف السعي، قلت: إنه فاته، قال: عليه دم ألا ترى إنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك؟ (6).