فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (1).
وهو كعبارات الأصحاب مطلق.
لكن في الرضوي: ويستحب أن يطوف الرجل بمقامه مكة ثلاثمائة وستين أسبوعا بعدد أيام السنة، فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطا (2).
وظاهره التقييد بمدة مقامه بمكة، ولعله المتبادر من إطلاق الرواية السابقة.
قيل: والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كل عام وما في الأخبار من كونها بعدد أيام السنة قرينة عليه (3).
ومن الخبرين يظهر المستند في قوله: " كباقي الأصحاب ".
(فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا) فيكون جميع الأشواط أحدا وخمسين طوافا وثلاثة أشواط، وينوي بكل سبعة أشواط طوافا، فإذا طاف خمسين طوافا حصل ثلاثمائة وخمسين شوطا ويبقى عليه عشرة.
وظاهر الأصحاب - إلا النادر أنه يجعلها كلها طوافا واحدا فينوي:
أطوف بالبيت عشرة أشواط لندبه قربة إلى الله تعالى.
قالوا: وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة، للنصوص المزبورة.
خلافا لابن زهرة فلم يستثن، وقال: يجعل السبعة من العشرة طوافا، ويضم إلى الثلاثة الباقية أربعة أخرى ليصير طوافا آخر، والمجموع على هذا