ومعارضه من الموثق: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني، ويقبلهما، ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يفعله.
والصحيح: كنت أطوف بالبيت وإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - استلم هذين ولم يتعرض لهذين، فلا يتعرض لهما إذ لم يتعرض لهما رسول الله - صلى الله عليه وآله -.
قال جميل: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يستلم الأركان كلها.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول، لأنهما حكاية ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله -.
ويجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يستلمهما، لأنه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني، ولم يقل: إن الاستلام محظور ومكروه.
ولأجل ما قلناه قال جميل: " رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يستلم الأركان كلها " فلو لم يكن جائزا لما فعله - عليه السلام - (1) انتهى.
وبالجملة: فالقول بالمنع نادر ضعيف لا دليل عليه، بل الأدلة حجة عليه.
ومثله في الضعف والشذوذ قول الديلمي بوجوب استلام الركن اليماني لا استحبابه (2)، للأصل، وعدم دليل عليه، سوى ما قيل: من الأمر به في الأخبار من غير معارض (3).
وهو كما ترى، إذ لم نر من الأخبار المعتبرة ما يتضمن الأمر به أصلا،