و (لا ينبغي) ليس فيه للتحريم، للاجماع على الجواز، على الظاهر المصرح به في التحرير (1) والمنتهى (2).
مضافا إلى الصحيح: عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر، والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه (3).
ونفي البأس فيه محمول على نفي التحريم جمعا.
فلا ينافي المرجوحية المستفادة من صريح الرواية السابقة، لكن ظاهرها اختصاصها بالفريضة.
لكن قيل في توجيه فتوى الأصحاب بالكراهة على الاطلاق: أن الخبر وإن اختص بالفريضة، لكن العقل يحكم بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وإن كان أخف، بل والنهي عن كلام الدنيا في المسجد معروف. (4) وهو كما ترى، قال الشهيد - رحمه الله -: تتأكد الكراهة في الشعر (5).
ولعله لورود النهي عن إنشاده في المسجد مطلقا، فني الطواف أولى، إلا ما كان منه دعاء أو حمدا أو مدحا، لنبي أو إمام أو موعظة.
وزاد الشهيد كراهية الأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا (6).