ولم يشترط لهم السكنى فيها، بلا خلاف في الأولى بين العلماء، كما في صريح المنتهى (1) وظاهر السرائر (2)، وفيه التصريح بأنه لا يجوز أن يقرهم على ذلك، وأنه إن صالحهم على ذلك بطل الصلح بلا خلاف فكذا في الثانية، كما في التحرير (3)، وفي المسالك (4) والدروس (5) الاجماع في الأولى.
وهو الحجة، مضافا إلى عدم خلاف فيها، ولا في غيرها لا ظاهرا ولا محكيا.
وما في المنتهى (6) وغيره (7) من أن هذا البلد للمسلمين وهو ملك لهم، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر. لكنه لا يفي بما هو ظاهر الأصحاب من إطلاق المنع وعمومه، لما إذا أقرهم على ذلك الإمام، وبه وقع التصريح في السرائر (8) وغيره.
ونحوه فيه الخبر المروي في المنتهى عن ابن عباس أنه قال: أيما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيعة، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم.
قال وفي حديث آخر: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه