الرقاب) (١)، ولم يذكر الجزية، وقوله تعالى: ﴿وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - إلى قوله -: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية﴾ (2)، فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب وهؤلاء ليسوا كذلك (3) انتهى.
ويدل على ذلك - زيادة على ما ذكره - الأخبار المتقدم إلى جملة منها الإشارة، ومنها خبر الأسياف.
ففيه: فأما السيوف الثلاثة المشهورة، فسيف على مشركي العرب، قال الله عز وجل: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)، فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام وأموالهم وذراريهم سبي على ما سن رسول الله - صلى الله علية وآله -، فإنه سبا وعفى وقبل الفداء - إلى أن قال -:
والسيف الثالث على مشركي العجم، يعني الترك والديلم والخزر، قال سبحانه في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم قال:
(فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فأما منا بعد، وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)، فأما قوله: (فأما منا بعد) يعني بعد السبي منهم (وأما فداء) يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام، فهؤلاء لن يقيل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام، ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في الحرب (4).