وينتقض بالاخلال به ولو لم يشترط فيه، كما فيه، وفيه نفي الخلاف عن لزوم ذكر الشرط الأول والخامس فيه، وانتقاضه بالاخلال بأحدهما مطلقا.
وظاهره عدم لزوم ذكر الشرط الآخر، وأنه مما ينبغي، وعدم انتقاض الذمة بالاخلال. بها كلا أو بعضا، إلا مع الشرط، فيفعل بهم ما يوجبه شرع الاسلام من حد أو تعزير، وهو خيرته في جملة من كتبه (1)، تبعا للماتن في الشرائع (2)، وتبعهما شيخنا في المسالك (3) والروضة (4).
خلافا لظاهر المتن (5) واللمعة (6) فظاهرهما الانتقاض به مطلقا، وبه صرح في الدروس (7)، وفاقا للنهاية (8) والسرائر (9) والغنية (10) وفيها الاجماع فتوى، وفي الأولين الاجماع رواية.
فقالا: وروى أصحابنا أنهم متى ما تظاهروا بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد.
ولعلهما أرادا بها الصحيح: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير،