ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسول الله - صلى الله عليه وآله - (1).
وفي دلالته على حصول النقض بالاخلال بها مطلقا نظر.
نعم هو نص في ذلك مع الشرط، فيرد به ما عن الشيخ - رحمه الله - من عدم النقض به مطلقا ولو مع الشرط، سيما مع ندرته، ودعوى الاجماع منه ومن غيره على خلافه.
فلولاه لكان القول بالتفصيل بين الاخلال مع الشرط فالنقض، وبدونه فالعدم متوجها.
((2) ويلحق بذلك البحث في الكنائس والمساجد والمساكن، ف) نقول: (لا يجوز) لأهل الكتاب (استئناف البيع) بكسر الموحدة وتحريك المثناة، جمع بيعة النصارى ومعبدهم كسدرة وسدر (والكنائس) جمع كنيسة، وهو معبد اليهود، كما هو ظاهر الأصحاب.
وقيل: النصارى أيضا، كما عن الصحاح، لكن من غير ذكر اليهود، ونحوه فيه غيره، وعلى هذا فيكون معبد اليهود مخلا بذكره، وكان عليه التنبيه عليه بذكر باقي المعابد، كذكر صومعة الراهب وغيرها من أنواع البيوت المتخذة لصلاتهم وعباداتهم، لاشتراك الجميع في الحكم في المنع عن إحداثها (3) (في بلاد الاسلام) سواء أنشأها المسلمون وأحدثوه، ككوفة وبغداد وبصرة وسر من رأى فيما ذكروها جماعة، أو فتحوها عنوة أو صلحا، على أن يكون لنا.