بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا (1).
مضافا إلى عدم حجية الخبر ووهنه.
(و) كل موضع لا يجوز لهم إحداث شئ من ذلك (يزال لو استحدث) كما هنا وفي كتب الفاضل (2)، من غير ظهور خلاف فيه ولا نقله.
واحترز بالاستئناف عما لو كان موجودا في الأرض قبل أن يمصره المسلمون، فإنه يقر على حاله، مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنها كانت في قرى لأهل الذمة وأقرت على حالها، كما صرح به جماعة ومنهم شيخنا في المسالك (3) والروضة (4)، وفي المنتهى (5) من غير نقل خلاف فيه أصلا.
ويعضده، مضافا إلى الخبر السابق الأصل، واختصاص المانع من النص والفتوى بالأحداث.
ومنه يظهر الوجه فيما أشار إليه بقوله: (ولا بأس بما كان) من ذلك (عاديا) أي قديما (قبل الفتح) ولم يهدمه المسلمون، وعزاه في المسالك إلى المشهور.
قال: ولم ينقل المصنف والأكثر في ذلك خلافا، ونقل في التذكرة - أقول: وفي التحرير والمنتهى أيضا - عن الشيخ أنه لا يجوز إبقاؤه، لما تقدم من الدليل على المنع عن الأحداث، والعمل على المشهور، وقد فتح