للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضعها على رؤوسهم، وليس في أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (1).
أقول: ونحوه صحيح آخر لراويه (2).
وأجاب عنهما في المنتهى بعد أن استدل بهما للمنع بأنا نقول بموجبهما، ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معين، فإن شاء أخذ من رؤوسهم ولا شئ له حينئذ على أرضهم وبالعكس، وليس فيهما دلالة على المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم وأرضهم ابتداء (3).
وكلامه هذا - كما ترى - ظاهر، بل صريح في أن محل النزاع إنما هو تقسيط الجزية على الرؤوس والأرض معا ابتداء، وأنه لو تصالح معهم على أحدهما فليس له الأخذ بالأخرى اتفاقا، مع أن المستفاد من كلامه في المختلف أن جواز تقسيط الجزية الواحدة عليهما ليس محل خلاف، وإنما هو في تقسيط الجزيتين عليهما مطلقا ولو بعد أن صالح على جزية واحدة على أحدهما ابتداء.
وعلى هذا فلم يتشخص محل النزاع هو ما في المختلف أو ما في المنتهى؟
ولكن إطلاق نحو المتن يعمهما، فيعمهما القول بالمنع والجواز.
فما في المتن من الجواز كذلك أقوى، لما مر في المنتهى؟ مضافا إلى الأصل، والاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا الصحيحين المشار إليهما، وليس فيهما الدلالة على المنع في محل النزاع أصلا، وهو تقسيط الجزية الواحدة على الأمرين، أو أخذ جزيتين عليهما ابتداء أو مطلقا.