مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج جمع الناس إلى منى (1) الخبر.
وتلك الصحاح ظاهرة في المنع إلى أن يقضي الحج ويكمله، ومقتضاه عدم الاكتفاء بالخروج محرما، فينصرف ظاهرها إلى صريح هذه.
إلا أن يجمع بينهما بحمل القضاء في الصحاح على ما يعم الدخول في الاحرام، كما في الخبرين بعدهما، لكنهما قاصرا السند.
ومع ذلك فيتعين تقييد اطلاقهما بحال الضرورة، كما فصلته الصحيحة الأخيرة.
وحمل القضاء في الصحاح على ذلك في غاية البعد، بل الأظهر في الجمع بينهما أن يبقى القضاء فيها على حاله، ويقيد اطلاقها بصورة الاختيار.
وبحمل الاكتفاء بالاحرام في هذه الصحاح على حال الضرورة، وحصول الحاجة، كما هو مورد أكثرها.
والمطلق منها يقبل التقييد بها، للصحيحة المفصلة المتقدمة، وهي أوضح شاهد على هذا الجمع، حيث اشترط فيها - في جواز الخروج ولو محرما عروض الحاجة، وصرح قبله بالمنع عن الخروج حتى يقضي الحج ويكمله، كالصحاح السابقة.
وقريب منها المرسل: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج، إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما، ولا يجاوز، إلا على قدر ما لا يفوته عرفة (2).