غير الشهر دخل محرما، قال: فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى، أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته (1).
ومنه يظهر المستند في قوله: (ويتمتع بالأخيرة دون الأولى) مضافا إلى عدم الخلاف فيه، ولا في سابقه وإن اختلفوا في حصول الإثم بالخروج في الجملة، أو مطلقا، أو عدمه مع الكراهة، أو بدونها، والمختار ما قدمنا.
وفي احتياج العمرة الأولى حيث صارت مبتولة إلى طواف النساء وعدمه قولان، أحوطهما الأول، وإن كان الثاني بظاهر إطلاق النص والفتاوى أوفق.
مضافا إلى الأصل، وعدم دليل صالح على وجوبه هنا، عدا الاطلاق، والمتبادر منه العمرة المبتولة ابتداء، لا المنقلبة إليها قهرا شرعا.
وحيث خرج ودخل في الشهر الذي اعتمر فيه فلا ريب في جواز الدخول من غير احرام، لما عرفت من الأخبار المستفيضة، بل في أكثرها بالدخول إلى مكة محلا، وظاهرها الوجوب.
لكن في الموثق كالصحيح المتقدم بعد ما مر: قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال - عليه السلام -: كان أبي - عليه السلام - مجاورا فيها فخرج يتلق بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج (2).
وظاهره جواز الاحرام بالحج من غير مكة.
وباستحبابه صرح جماعة منهم الفاضل في المنتهى والتذكرة والشهيد في