واعتضاد الاستحباب باختلاف أخبار الباب في الرخصة على الاطلاق، أو التقييد بما عرفته في الصحيحة، أو بما إذا لم يدرك هلال ذي الحجة.
وإلا فعمرته متعة، كما في الصحيح: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج (1).
وأظهر منه الخبر: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس (2).
والحكم بأنها في أشهر الحج متعة على الاطلاق، كما في الصحيح: عن المعتمر في أشهر الحج؟ قال: هي متعة (3).
وأظهر منه المرسل: سأل بعض أصحابنا أبا جعفر - عليه السلام - في عشر من شوال، فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج (4).
والجمع بين هذه الأخبار بعد ذلك يتحقق بحمل الاختلاف على تفاوت مراتب الاستحباب، كما صرح به بعض الأصحاب.
فقال: ولو اعتمر مفردة في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة، ولا سيما إذا أقام إلى التروية، للأخبار وإن خلت عما قبل هلال ذي الحجة، ولا يجب للأصل والأخبار، لكن الأخبار الأول تعطي الانتقال إلى المتعة وإن لم ينوه (5) انتهى.