اعتمر فيه، إلا أنه لما علم بالدليل أنه لا بد من الاحرام إذا مضى شهر قيد بما إذا دخل في غير الشهر الذي اعتمر فيه.
وعليه ينص الموثق كالصحيح: عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق وإلى بعض المعادن؟ قال:
يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج (1).
والمرسل والرضوي: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتهن بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما (2). ونحوهما الصحيح الآتي.
وعلى هذا، فيكون قوله - عليه السلام -: (ويرجع حلالا) كناية عن وجوب الرجوع في الشهر الذي اعتمر فيه وتهيأ له عن افراد العمرة وإن سئل الرخصة فيه.
وإنما خص - عليه السلام - الرخصة له في ذلك بمورد السؤال الأخير دون الأول، لكونه مما يمكن فيه الرجوع إلى مكة في الشهر الذي اعتمر فيه، لقربه منها.
وكونه في حواليها دون مورد الأول، لكونه بين مكة والمدينة، ويبعد فيه ذلك غايته.
ويؤيده ما قيل: من أن الظاهر أن المنع عن الخروج، لارتباط العمرة