خلافا للحلي (1) والشيخ في التهذيب وموضع آخر من الكتابين فيكره (2)، وتبعهما الفاضلان هنا وفي التذكرة (3) والمنتهى (4) وموضع من التحرير (5).
ولعله للأصل، وظاهر الصحيح: في متمتع يريد الخروج إلى الطائف، قال: يحل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف أنها قريبة من مكة (6).
فإن: (لا أحب) كالصريح في الكراهة، أو أظهر دلالة عليها من ليس له على التحريم في الأخبار السابقة، مع أنه صريح في عدم جواز الخروج بعد الاحرام قبل قضاء الحج. ونحوه في ذلك صحيحان آخران.
في أحدهما: رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها؟
قال: فليغتسل وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (7).
وفي الثاني: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا، فلا يزال على احرامه، فإن رجع إلى