عامية بحلقه - صلى الله عليه وآله - يوم الحديبية (1)، والرواية المتقدمة بتقصيره - صلى الله عليه وآله - ترده، لكن في سنده كالمرسلة ضعف.
ولا دليل على التقصير بعدهما، عدا ما قيل: من ثبوته أصالة، ولم يظهر أن الصد أسقطه، فالاحرام يستصحب إليه (3).
وفيه نظر، لمنع ثبوته أصالة هنا، وإنما هو في محل قد فات بالصد جزما، والاستصحاب إنما يتوجه في مقام الشك، ولا شك هنا، بعد اطلاق الأدلة من الكتاب والسنة بجواز الاحلال بالصد، من غير اشتراط بالتقصير.
نعم هو أحوط، وإن كان عدم الوجوب لعله أظهر، وفاقا لظاهر المتن والأكثر.
ثم إن ظاهر اطلاق النص والفتوى جواز الاحلال بالصد مطلقا ولو مع رجاء زوال المانع، بل قيل: وهو ظاهر الأصحاب، حيث صرحوا بجوازه مع ظن انكشاف العذر قبل الفوات (3)، فإن تم اجماعا، وإلا كما هو الظاهر.
فالأظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعا أو ظنا، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، من إطلاق النص والفتوى، وليس بحكم التبادر وغيره، إلا ما ذكرنا، دون صورة الرجاء قطعا. ثم إن الأمر بالاحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب أصلا.
إلا أن الظاهر أن المراد به هنا الإباحة والترخيص دون الوجوب، فيجوز له في احرام الحج والعمرة المتمتع بها البقاء على احرامه إلى أن يتحقق