بالحج واتصالها به من غير تخلل، عمرة أخرى بينهما، فإذا لم يفتقر إليه لم يمنع عنه (1).
وفيه نظر. أما أولا: فلضعف المرسل من وجوه.
وأما ثانيا: فلاختصاصه كالأخبار بعده على تقدير دلالتها على الرخصة في الخروج من غير احرام بحال الضرورة، أو صورة العلم بأنه لا يفوته الحج، وشئ منهما غير مذكور في العبارة، بل ظاهرها جواز الخروج في الصورة المفروضة فيها ولو مع الاختيار وعدم العلم بالرجوع إلى مكة في الشهر الذي أحرم فيه.
وبالجملة: فهذه الأخبار وما قبلها الواردة بالجواز كلها مختصة بحال الضرورة، عدا الرضوي وما طابقه فإنهما مطلقان، لكن ينبغي تقييدهما بالضرورة، للصحيحة المفصلة المتقدمة.
ومع ذلك صحاحها مشترطة في الخروج معها الاحرام، وظاهر أكثرها التحريم من دونه.
إلا أن ما تضمن منها لفظة الكراهة في الخروج من دونه تصرفها عن ظاهرها إلى الجواز مع الكراهة، لأنها صريحة، أو كالصريحة في الجواز من غير احرام، لكن مع الكراهة. وبها تجبر المرسلة المتقدمة المجوزة للخروج في ا لضرورة.
فما ذكره الماتن لا بأس به، إلا أنه ينبغي تقييدها بحال الضرورة.
والقول (بأن الظاهر أن المنع عن الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلل عمرة مفردة بينهما... إلى آخره) لا يمنع تقييد الجواز بالضرورة