قيل: وصرح بها الشهيد وفاقا لابني حمزة والبراج، لايجابها الكفارة بالحلق قبل الحج، فيختص الاحلال بغيره، ولعله لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا، لأن أوله تقصير، إلا أن يلحظ النية وإنما حرم في النافع قبله (1).
أقول: لقوله: (ولو حلق قبله لزمه شاة) لكن ليس فيه نفي التحريم بعده، وإنما خص لزوم الشاة بالحلق قبله اقتصارا على مورد النص الوارد به.
ففي الخبر: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (2).
وفيه: أن النص غير منحصر في هذا، بل استدل على الحكم أيضا بالصحيح: في متمتع حلق رأسه بمكة إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (3).
بل الظاهر انحصارا يستند في الدم من الأخبار في هذا الخبر دون ما مر، إذ هو مع قصور سنده، بل ضعفه ظاهر في الجاهل والساهي والناسي، دون العامد، وقد أجمعوا عدا الماتن على اختصاص الحكم بالعامد، وأنه لا شئ على من عداه، للأصل، وضعف الخبر، وخصوص الصحيح الذي مر.
والمرسل - القريب منه في السند والمتن -: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهرا (4).