التقصير ولو على القول بتحريمه، كما عن المنتهى، حيث إنه مع قوله بتحريمه قال: بالاجزاء، لتوجهه بأن أول الحلق تقصير، فبعد ما بدأ به حصل الامتثال، وإنما النهي عن الحلق تعلق بالخارج عنه فيأثم بفعله خاصة (1).
وبهذا وجه فتوى الشيخ في الخلاف بالجواز، فقيل: إنه إذا أحل من العمرة حل له ما كان حرمه الاحرام، ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها، فيجوز له الحلق بعد التقصير، وأول الحلق تقصير (2).
ولكن يضعفه أن النهي عن الحلق في الصحيح المتقدم في قوة تخصيص الاحلال بما عداه، كما صرح به بعض المحدثين، فقال: إنه يتحلل بالتقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلا الحلق، وهو ظاهر الأصحاب أيضا (3).
بقي الكلام فيما وجهنا به الاجزاء فإنه على اطلاقه مشكل.
نعم لو قصد بأول الحلق التقصير ثم حلق أجزأ وإن أثم.
وإن قصد أولا الحلق دون التقصير أشكل، بل ظاهر قوله - عليه السلام - في الصحيح المتقدم: (فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ) عدم الاحلال مع الحلق، لأن المشار إليه بقوله: (ذلك) ما أمر به سابقا، ومن جملته قوله: (وابق منها لحجك) فيعتبر في الاحلال. فتأمل.
وكيف كان، فالأحوط عدم الاجزاء بالحلق مطلقا.
ثم إن ظاهر قوله - عليه السلام - في الخبر المتقدم: (فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق) الوجوب، كما صرح به في السرائر (4) والقواعد (5).