تلف قبل الارسال في يده ضمنه، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء، ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم، وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل.
وأما التسبب: فإذا أغلق كل حمام وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق، الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم.
ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.
وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.
وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة.
ولو عاد فعن الجميع شاة.
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء.
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء، ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء.
ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.
ومن أحكام الصيد مسائل:
(الأولى) ما يلزم المحرم في الحل، والمحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
(الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا، وإذا تكرر خطأ دائما ضمن.
ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما أنه لا يضمن.