ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب.
وفي رواية: والحج من قابل.
ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا لزمه بدنة أو بقرة أو شاة، ولو كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة وأتم طوافه.
وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف.
ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل، فعلى كل واحد منهما كفارة.
وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
ومن جامع في إحرام العمرة. قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة.
ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، أو شاة إن كان معسرا.
ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة.
ولو مسها بشهوة فشاة، أمنى أو لم يمن.
ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور.
وكذا لو أمنى عن ملاعبة.
ولو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر، لم يلزمه شئ.
والطيب: يلزم باستعماله شاة، صبغا، وإطلاء، وبخورا، وفي الطعام،