وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.
(الثانية) لو تكرر الوطئ تكررت الكفارة، ولو كرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم تتكرر.
وكذا لو كرر الطيب، ويتكرر مع اختلاف المجلس.
(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.