النساء، حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.
ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.
وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا.
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.
وإن كان فاتاه، تحلل بعمرة، ويقضي الحج إن كان واجبا، ولا ندبا والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع.
وقيل: في الشهر الداخل.
وقيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.
وروي استحباب بعث الهدي، والمواعدة لاشعاره وتقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.
(الثاني) في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.
ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمي الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع.
وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام.