له كالنساء والكفار والعبيد، ثم يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل، ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة. وكذا من يلتحق بهم من المدد.
للراجل سهم، وللفارس سهمان.
وقيل: للفارس ثلاثة.
ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.
وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذرار يهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.
ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما ردها على المالك.
ويرجع الغانم على الإمام عليه السلام بقيمتها مع التفرق، وإلى فعلى الغنيمة.
(الثاني) في الأسارى: والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالانبات.
والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا، والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من