شاة، وليس فيها طواف النساء، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات، ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.
(المقصد الثالث) في اللواحق، وهي ثلاثة:
(الأول) في الاحصار والصد، المصدود من منعه العدو، فإذا تلبس بالاحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان لكن لا نفقة.
ولا يسقط الحج الواجب مع. الصد، ويسقط المندوب.
وفي وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما الوجوب، فلا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل.
وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما أنه لا يسقط.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.
وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان، أشبههما أنه يجزئ، والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج.
والمحصر هو الذي يمنعه المرض، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق، ولو ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا، فهناك يقصر ويحل إلا من