(الثالثة) لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه، ويملك ما ليس معه.
(الخامسة) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه.
وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
(السادسة) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به، وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
(السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى، ولو كان معتمرا فبمكة.
(الثامنة) من أصاب صيدا فداؤه شاة، وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
ويلحق بهذا الباب:
صيد الحرم، وهو بريد في بريد، من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.
وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر الكراهية.
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.
ويكره الصيد بين البريد والحرم.
ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل الحرم، ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل.