ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.
والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام.
وفي يديه ورجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد، ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان، ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز، ولو لبس عدة في مكان.
وحلق الشعر وفيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا.
وفي نتف الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام، ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.
والتظليل: فيه سائرا شاة.
وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.
والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، وفي الثلاث شاة.
وفي المرة كذبا شاة وفي المرتين بقرة، وفي الثلاث بدنة.
وقيل: في دهن للتطييب شاة.
وكذا قيل في قلع الضرس.
مسائل ثلاث (الأولى) في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.
وقيل: فيها بقرة.