ولو تعذر العود استناب فيه.
وفي رواية، لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة.
(الثاني) من شك في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه، ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة، ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة، ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد.
(الثالث) لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته، ولا يعيد طواف النافلة، ويعيد صلاته استحبابا.
ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب فيه، وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.
ولو نسي طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولي.
(الرابع) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
(الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.
وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
ولا يقدم على السعي، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.