ويستثنى منه ما لو شك بين الاكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا، كما إذا شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا يعيد، لتحقق الاكمال، وإصالة. عدم الزيادة، مع أنها نسيانا - كما مر مغتفرة، ولو كان على الصفا أعاد.
(ولو تيقن النقصان أتى به) أي بالناقص المدلول عليه بالعبادة نسي شوطا أو أقل أو أكثر وإن كان أكثر من النصف، كما يقتضيه إطلاق المتن وجمع، وصريح آخرين ومنهم شيخنا في المسالك (1) والروضة (2) قائلا: أنه أشهر القولين في المسألة. قيل: للأصل وما سيأتي من القطع للصلاة بعد شوط وللحاجة بعد ثلاثة (3).
هذا فيما نقص عن النصف الذي هو محل المشاجرة. وأما فيما زاد فالمعتبرة به مستفيضه.
منها - مضافا إلى ما سيأتي في المسألة الرابعة - الصحيح: فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه، وليس عليه شئ، وإن كان لا يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا (4).
خلافا للمحكي عن المفيد (5) والديلمي (6) والحلبيين (7) فاعتبروا في