طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك (1).
وعن التذكرة (2) والمنتهى (3) أنه لا نعلم فيه خلافا.
وفي الصحيح: عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟
قال: إن أجابه فلا بأس (4).
وفي الفقيه والتهذيب زيادة قوله: (ولكن يقضي حق الله تعالى أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه) (5). قيل: ولذا قال القاضي: ولا يقطعه إذا عرضه حاجة، بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها، ومر في الطواف الأمر بالقطع، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات (6).
وفيه: عن الرجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك؟ قال: ينصرف حتى يصلي، ثم يصلي الركعتين، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه (7). ونحوها آخر (8).
والمرسل كالصحيح، إلا أنه ليس فيهما ذكر الخمسة أشواط أو أقل،