وفيه: عن أبي الحسن - عليه السلام - سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة؟ فقلت: لا أدري، قال صفوان: فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات (1).
وفيه: عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح؟ فقال: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم يهريقه (2).
وفيه: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. (3).
والاستدلال بهذين إنما هو لأن إطلاقهما يفيد شاة لليلة، فلليلتين شاتان، كذا قيل (4). ولا يخلو عن إشكال.
نعم لا بأس به، جمعا بينهما وبين الأخبار المتقدمة، الصريح بعضها في وجوب الدم بترك المبيت ليلة، مضافا إلى الاجماعات المنقولة، وصراحة الروايات الآتية بثلاثة لثلاث، وظاهر غيرهما مما سيأتي إليها الإشارة.
فلا إشكال في المسألة وإن حكي التعبير بأن من بات ليالي منى بغيرها وما بلفظ الجمع عن المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل، لما قيل (5)، من احتماله الوفاق لما عليه الأصحاب وإن احتمل الخلاف، إما بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلاث، أو بأن لا يجب الدم إلا بثلاثة، لاجماله واحتماله كلا من الاحتمالات على السواء، بل قيل: الأول أظهرها (6).