وما رواه في التهذيب عن زرارة (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ".
وعن أبي العباس (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة تتزوج في عدتها قال:
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ".
وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (3) في الموثق " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها، ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، قال: هذا جاهل ".
وما رواه الشيخ عن جميل عن بعض أصحابه (4) عن أحدهما عليهما السلام " في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " ورواه الصدوق بطريقه إلي جميل بن دراج (5) نحوه.
وعن عبد الله بن الفضل الهاشمي (6) عن بعض مشيخته قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي جبلي فولدت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى