واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب ".
وعن محمد بن مسلم (1) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وأتمت عدتها من الأول، وعدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول، وكان خاطبا من الخطاب ".
قال الشيخ في كتابي الأخبار قوله " وهو خاطب من الخطاب " محمول على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة، وحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها.
وعن سليمان بن خالد (2) في الموثق " قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟ فقال: يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها ".
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال: يفرق بينهما، ثم تقضي عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها ".
أقول: ينبغي تقييد استحقاقها المهر - بما استحل من فرجها - بما إذا كانت جاهلة بالتحريم.