في زمان العدة لاقتضى التحريم ففيه أولى لأنه أقرب إلى زمان الزوجية ورد بمنع تحقق الأولوية. وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال.
الثالث: قد صرحوا أيضا بأنه مع الدخول فإنها تحرم على أبيه وابنه مطلقا، لأنه إما زنا أو وطئ شبهة، وقد تقدم أنهما موجبان لذلك على الأصح وإن كان الثاني منهما عندي لا يخلو عن توقف كما تقدم ذكره.
الرابع: إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي أنه متى كان العقد في العدة فإنه يقتضي التحريم المؤبد مع الدخول جاهلا سواء كان الدخول في العدة أو بعدها، إلا أنه قال في المسالك: ووطئ الجاهل بالتحريم بعد العدة لا أثر له في التحريم وإن تجدد له العلم، وإنما المحرم الوطئ فيها أو العلم بالتحريم حالة العقد، وهو مشكل، ولم أقف على من ذكر ذلك غيره، وإلى ما ذكرناه هنا تنبه صاحب الكفاية أيضا.
الخامس: قد اختلفت الروايات المذكورة هنا في تعدد العدة واتحادها والمشهور بين الأصحاب وجوب التعدد، حتى قال السيد السند في شرح النافع:
إن القول بإجزاء العدة الواحدة غير معروف القائل.
وفي شرح المختصر لابن فهد أن القائل هنا أبو علي بن الجنيد، ومن أجل قولهم بوجوب التعدد (1) حمل الشيخ في كتابي الأخبار روايتي زرارة وأبي العباس المتقدمتين - الدالتين على العدة الواحدة - على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها.
وهو كما ترى، فإن الخبرين قد صرحا بأنها، تعتد عدة واحدة منهما جميعا، فكيف تعتد من الثاني وهو لم يدخل بها، ما هذه إلا غفلة ظاهرة،