إلى ما ذكره العلامة في القواعد من الاشكال في شمول ذلك للفاعل إذا كان صغيرا.
ووجه الاشكال على ما ذكره بعض شراح الكتاب (1) من حيث عموم " من وطأ غلاما " المتناول للصغير والكبير، ومن قرينة " حرم عليه " الدالة على اختصاص الحكم بالمكلفين، فإن الصغير لا يحرم عليه شئ، كما لا يجب عليه شئ ولأصالة عدم التحريم. إنتهى.
وقال المحقق الشيخ على (رحمه الله) في توجيه الاشكال المذكور، منشأه من أن التحريم الوارد في النص دليل على أن هذا الحكم إنما هو في البالغ، لامتناع تعلق التحريم في الصبي، ومن أن النص خرج محرج الغالب، وأن هذا الفعل إنما يقع غالبا من البالغ، ولأنه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل أوقب غلاما تعلق به التحريم، لعموم النص لمن تقدم اطلاقه على البلوغ ومن تأخر عنه.
إنتهى.
أقول: لا يخفى على من راجع أخبار المسألة وهي التي قدمناها لم يشذ منها شئ - أن موردها بالنسبة إلى الفاعل إنما هو الرجل، وهو ظاهر بل صريح في الكبير، وبه يظهر أنه لا وجه لقول الشراح الأول أن مستند الاشكال عموم " من وطأ غلاما " المتناول للصغير والكبير، وقوله في الوجه الثاني من وجهي الاشكال ومن قرينة " حرم عليه " الدالة على اختصاص الحكم بالمكلفين.
ولا معنى أيضا لما ذكره المحقق الشيخ على في وجهي الاشكال، من الاستناد إلى التحريم الوارد في النص بمعنى أن الدليل على كونه كبيرا، إنما هو التحريم الوارد في النص، فإن الصبي لا تحريم بالنسبة إليه، إذا هو غير مخاطب بالمرة، ومن أن التحريم إنما خرج مخرج الغالب، وذلك فإنه إذا كان المصرح به في الأخبار بالنسبة إلى الفاعل إنما هو الرجل الذي إنما يطلق على البالغ، ولا سيما بقرينة