ومتى أعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.
(1282) 40 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان وأبى المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها.
ومتى دخل بها وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالزوج الأول، وإن كان لستة أشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالأخير.
(1283) 41 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.
(1284) 42 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
قال الشيخ رحمة الله: (ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخته ولا أمه ولا ابنته ابدا).