تذنيب:
طعن في المسالك في موثقة زرارة (1) المتقدمة في الموضع الثاني الدالة على مساواة النكاح للعدة بأنها مع ضعف سندها تضمنت الاكتفاء بعدة واحدة وهم لا يقولون به، وكذا إطلاق كون العدة ثلاثة أشهر، إلا أن هذا سهل، أقول: لا ريب في أن وإن كان المشهور بينهم عدم تداخل عدة وطئ الشبهة وعدة النكاح الصحيح، بل تعتد لكل منهما عدة، وربما ظهر من كلام شيخنا المذكور في موضع آخر من الكتاب اتفاق الأصحاب على ذلك إلا أن الظاهر من من الأخبار خلافه، ومنها الخبر المذكور.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة موسى بن بكر عن زرارة (2) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها، وفارقها الآخر، كم تعتد للناس، قال: ثلاثة قروء، وإنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن الناس قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال ".
وما رواه في الكافي عن يونس (3) عن بعض أصحابه " في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها، وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي:
عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام قال: عليها عدة واحدة " ومن هذين الخبرين يظهر أن تعدد العدة مذهب العامة، فما ورد بذلك