الزوجة، وكذا نكاح المحلة، إلا أنه قد روى العياشي في تفسيره عن البزنطي (1) " قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول:
فانكحوهن بإذن أهلهن ".
وقال محمد بن صدقة البصري: (2) " سألته عن المتعة، أليس هذا بمنزلة الإماء؟
قال: نعم أما تقرء قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات - إلى قوله - ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ".
فإن عجز الخبر ظاهر الدلالة على ما ذكره الأصحاب من عدم الفرق في التحريم بين الدائم والمنقطع، وينبغي أن يحمل صدره على جواز التمتع مع وجود الشرطين المجوزين، ولا يحضرني الآن وجه شاف في الجمع بين هذه الأخبار.
و (ثالثها) قالوا: لو وجد الشرطان فتزوج الأمة ثم تجد زوالهما ولو بفقد أحدهما لم يقدح في صحة النكاح السابق وإن لم يدخل، للحكم بصحته ولزومه حين إيقاعه فيستصحب، حتى لو فرض طلاقها رجعيا جاز له رجعتها حينئذ، لأن الرجعية بمنزلة الزوجة. إنتهى.
وفيه إشكال لما عرفت في غير موضع مما تقدم في أمثال هذه التخريجات والتعليلات ومخالفة النصوص لها في غير موضع، والحكم هنا عار عن النص بنفي أو إثبات.
و (رابعها) قال في المسالك: لو أمكن زوال العنت بوطئ ملك اليمين مع