وما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام " أنه قال.
قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة " الحديث.
وما رواه في الفقيه مرسلا (2) " قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تزوج الأمة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، وتزوج الحزة على الأمة، فإن تزوجت الحرة على الأمة، فللحرة الثلثان، وللأمة الثلث، ليلتان وليلة ".
وما رواه في التهذيب عن محمد بن الفضيل (3) عن أبي الحسن عليه السلام " قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الأمة " الحديث.
وعن حذيقة بن منصور (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ".
وروى الصدوق في كتاب الخصال (5) بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام " قال: سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، فقال، الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة - إلى أن قال -: وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا - إلى أن قال - وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة ".
وفي الخبر دلالة على ما اخترناه في المسابقة السابقة من تحريم تزويج الأمة مع فقد الشرطين المجوزين.