ويؤيده ما رواه في الكافي عن يونس بن عبد الرحمن (1) عنهم عليهم السلام " قال: لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة " الحديث.
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ".
وعن ابن بكير (3) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل (4) " ومن لم يستطع منكم طولا "، والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل " وهذه الرواية هي التي أشرنا إليها آنفا بأنها تدل على أن الطول عبارة عن ملك المهر خاصة.
والتقريب في هذه الروايات أنه عبر فيها بلفظ " ينبغي " وهو ظاهر في الكراهة وأجاب في المختلف - حيث اختار الجواز - عن الآية بأنها تدل من حيث المفهوم وهو ضعيف، وإذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة.
علي أن المعلق الأمر بالنكاح إما إيجابا أو استحبابا، فإذا انتفى المعلق عليه انتفى الوصف الزائد على الجواز، وأيضا أنه خرج مخرج الأغلب فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، قال: وكذا الجواب عن الخبر.
ورد بأن مفهوم الشرط حجة عند المحققين، ولا منطوق يعارضه، بل العموم وهو قابل للتخصيص، وإنما يتم كون المعلق على الشرط الأمر لو قدرنا الجار في قوله " فمن ما ملكت أيمانكم " متعلقا بمحذوف يدل على الأمر كقوله