حصول الإثم، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث، إنتهى. وهو الأقرب، فإن الحكم بالتأثيم يتوقف على دليل واضح.
نعم لو اعتقد صحته وصحة ما يترتب عليه كان مشرعا، وإلا فمجرد الاستعمال لا يوجب ذلك، بل غايته أن يكون لاغيا عابثا، وكيف كان فإنه قد تقدم ما يدل على تحريم التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية بالآية، فتحريم العقد على ذات البعد أولى.
الثاني. في أنها هل تحرم على العاقد بذلك العقد فلا يجوز له تزويجها لو طلقها زوجها أم لا؟ ظاهر الأكثر الجواز، للأصل السالم من المعارض.
قال: السيد السند (قدس سره) في شرح النافع - بعد فتواه بما أفتى به المصنف من عدم التحريم -: وفي المسألة وجه بالتحريم مع العلم بكونها ذات بعل، لتحريم المعتدة بمجرد العقد عليها مع العلم بأنها في العدة فذات البعل أولى، لأن علاقة الزوجية أقوى من علاقة الاعتداد.
ويشكل بأن الأولوية إنما تثبت إذا ثبت التعليل وهو غير ثابت هنا، ومن الجائز اختصاص المعتدة بمزية اقتضت ذلك، وبالجملة فإلحاق ذات البعل بالمعتدة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس. إنتهى.
أقول: بل الظاهر الاستناد في التحريم هنا إلى الأخبار الدالة بإطلاقها على ذلك، مثل موثقة أديم بن الحر (1) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما، ثم لا يتعاودان أبدا ".
ومرفوعة أحمد بن محمد المروية في الكافي (2) عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه " أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا ".