فيتبعه العقد فيبطل حينئذ، والآخرين إلى أن المنع راجع إلى العقد وحده فلا يبطل، لأن النهي في غير العبادات لا يوجب البطلان.
ويمكن الجواب عنه بأن النهي هنا متوجه إلى ركن العقد وهي الزوجة، كما لو كانت إحدى المحرمات أو إحدى الأختين أو الخمس في الجمع، ومرجعه إلى ما تقدم في غير موضع من التفصيل في النهي في المعاملات من أنه إن توجه إلى ذات المعقود عليه بمعنى عدم صلاحيته للدخول تحت العقد فالعقد باطل، وإن توجه إليه باعتبار أمر خارج كالبيع وقت النداء فهو صحيح وإن أثم وبه يظهر رجحان القول بالبطلان.
وممن قال بالصحة هنا شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) حيث قال: ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء، لأن الله اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء.
ثم بعد كلام طويل قال: ومن تزوج أمة وهو يجد طولا لنكاح الحرائر خالف الله عز وجل وشرطه عليه، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه، ونحوه كلام ابن البراج (1).
وعلى هذا يتخرج في المسألة قول رابع، وهو أن يخص القول ببطلان العقد مع التحريم، وهذا القول بصحته وإن حرم.
و (ثانيها) إطلاق كلام الأصحاب في هذا الباب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد وتحريمه على القول الأول بين النكاح الدائم والمنقطع.
وبذلك صرح في المسالك جازما به فقال: لا فرق في المنع من العقد على