ومن ذلك جملة من الأخبار المنقولة في كتاب البحار (1) عن الحسين بن سعيد في كتابه، وهي ما رواه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام " قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة، قسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة، قال: محمد وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليها ".
وعن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة، وكره أن يطلق الأمة، قال:
ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أولاهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده " الحديث.
وعن النضر عن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ".
وعن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث ".
أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، وهي متفقة الدلالة واضحة المقالة في التحريم الذي تضمنه القول الأول، وبه يظهر أنه هو الذي عليه المعول، وإطلاقها شامل لما رضيت الحرة أو لم ترض، إذ لا إشعار في شئ منها فضلا عن الظهور بالصحة مع رضاها إلا ما ربما يشعر به خبر حذيفة بن منصور، وهو - مع كونه في كلام الراوي - إنما يدل بالمفهوم الضعيف الذي لا دليل على حجيته.