فقده الطول للحرة لم يجز له وطئ الأمة لفقد الشرط المخل لجواز نكاح الأمة لأن قدرته على رفع العنت بوطئ ملك اليمين يدفع خوف العنت مطلقا كقدرته على دفعه بالتقوى.
وربما احتمل الجواز، لأنه لا يستطيع طول الحرة وهو الشرط، ويضعف بأن خوف العنت شرط أيضا وهو منتف. إنتهى، وهو جيد.
و (خامسها) لا ريب أنه بوجود الحرة عنده يكون واجدا للطول فتحرم عليه الأمة بناء على القول بالتحريم، أما لو لم يحصل القدرة على وطئها - إما لكونها رتقا أو ضعيفة على الوطئ بمرض أو صغر، أو أنها غائبة عنه، بحيث يخشى العنت قبل الوصول إليها - فقد صرحوا بأنه يجوز له نكاح الأمة، لفقد شرط الطول ودفعا للحرج، فإنه لا فرق بين عدمها بالكلية وبين وجودها على إحدى هذه الكيفيات المذكورة، نعم لو أمكن مع وجودها زوال العنت بالاستمتاع بها على بعض الوجوه غير الوطئ امتنع نكاح الأمة.
و (سادسها) لو وجدت الحرة وقدر على ما طلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها بحيث تجحف بالزيادة ففي وجوب بذله وتحريم نكاح الأمة وجهان:
من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول، ومن لزوم الضرر والمشقة بدفع الزيادة وحمل القدرة على المتعارف.
قال في المسالك: وهو قوي مع استلزام بذل الزيادة الاسراف عادة بحسب حاله أو الضرر وإلا فالأول أقوى، ولهذا نظائر كثيرة سبق، منها وجود الماء للطهارة بأزيد من ثمن مثله، ووجود الساتر للعورة، ووجود الراحلة في الحج وغيرها.
إنتهى.
و (سابعها) الظاهر أنه لا إشكال في قبول قوله بخوف العنت وفي فقد الطول إذا لم يعلم كذبه بوجه من الوجوه، ولو كان في يده مال لم يعلم كونه ملكا له وادعى أنه لغيره قبل قوله، وكذا لو ادعى أن عليه دينا يمنع الطول ولذلك