متقدمي العلماء الأعلام، كما صرح به جملة من محققي أصحابنا، وإن ادعاه شذوذ منهم.
نعم المشهور بينهم اشتراط عدم مخالفة الاجماع على ما عرفت فيه من عدم ما يوجب الالتفات إليه والسماع، وكيف ولو تم هذا الشرط لما اتسعت دائرة الخلاف وتعدد الأقوال في المسائل الشرعية على ما هي عليه الآن، كما لا يخفى على ذوي الانصاف، حتى أنك لا تجد حكما من الأحكام إلا وقد تعددت فيه أقوالهم كما لا يخفى على من راجع كتاب المختلف، وهذه الأقوال كلها تجددت بتجدد العلماء عصرا بعد عصر.
وقد نقل بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) انحصار الفتوى زمن الشيخ (رحمة الله عليه) فيه، وكذا ما بعد زمانه ولم يبق إلا حاك عنه وناقل، حتى انتهت النوبة إلى ابن إدريس ففتح باب الطعن علي الشيخ والخلاف له، ثم اتسع الباب وانتشر الخلاف، فإذا كان الأمر كذلك فكيف استجاز هذا القائل المنع من الفتوى بشئ لم يتعرض له الأصحاب نفيا ولا إثباتا إذا قام الدليل الشرعي عليه، هذا.
وممن جرى على هذا المنوال الذي جرينا عليه في هذا المقال المحدث الكاشاني (قدس سره) فإنه صرح في المفاتيح بتحريم كتابة القرآن على المحدث لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (1) موسى عليه السلام " أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا ".
مع اعترافه بأنه لم يجد به قائلا، وهذه الرواية التي أفتى بمضمونها وأعتمد عليها بمرأى ومنظر من العلماء قبله، مع أنه لم يصرح أحد بما دلت عليه ولم يقل بما دلت عليه قائل، ولم يرما ذكره هذا القائل مانعا له عن القول بما دلت عليه، ولا موجبا للطعن علي القائل المذكور بما ذهب إليه.
وهذا المحدث الأمين الاسترآبادي (عطر الله مرقده) في حواشيه على