القول به بين الدائم والمنقطع لشمول النكاح المشروط لهما، وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، وإن جعلناه إباحة فلا، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين. إنتهى.
واعترضه سبطه السيد السند (قدس سره) في شرح النافع، فقال الأجود قصر الحكم على الدائم، لأنه المتبادر من اللفظ عند الاطلاق.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (1) " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرة، قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟
قال: نعم ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) " قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فإن خاف أن تكون تمزح، قال: وكيف له بما في قلبها، فإن علم بأنها تمزح فلا "، إنتهى.
أقول: أما ما ادعاه من أن المتبادر من لفظ التزويج في أخبار المسألة هو الدائم فهو جيد، ولكن احتمال شمول المنقطع لاطلاق الزوجة على المتعة قريب وعليه بني الأصحاب فيما ذكروه من العموم.
وأما الاستدلال بالروايتين المذكورتين فهو جيد، والتقريب فيهما أنه بوجود الزوجة عنده فقد أحد الشرطين المجوزين للنكاح، لأن الطول حاصل بوجود الزوجة فلا يجوز النكاح، مع أنه قد جوز له نكاح المتعة هنا بإذن