ورواه الصدوق في الفقيه (1) مرسلا " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام " الحديث إلا أن الذي فيه " فنكحها " مكان " فجمعها " وفيه " فأمره أن يطلق الأخرى ".
قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل الخبر كما نقلناه: بيان، " فجمعها " كذا في أكثر النسخ، والصواب فجامعها، وربما يوجد في بعض النسخ " فجمعها " وفي الفقيه " فنكحها " وهو أوضح، وفيه " فأمره أن يطلق الأخرى " وهو يشعر بصحة العقد على الأخيرة، ويدل عليه إيجاب الصداق مرتين، إلا أن يقال: ذلك لمكان الوطئ.
ثم إن صح العقد على الأخيرة، فما الوجه في التفريق ثم الخطبة وتثنية الصداق، وإن جعل - يطلق من الاطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطئ، وقيل بابطال العقد الأول على الأخيرة - صحت النسختان وزال الاشكال. إنتهى.
أقول: هذا الخبر قد نقله شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار من كتاب الحسين بن سعيد (2) بسنده فيه إلى محمد بن قيس هكذا: عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام " في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين ".
وهذه الرواية موافقة لرواية الصدوق في لفظة " نكحها " عوض " فجمعها " الذي في رواية الكليني، وموافقة لرواية الكليني في لفظ " المفارقة " دون لفظ " الطلاق " الذي في الفقيه.
وكيف كان فالظاهر بالنسبة إلى المخالفة الأولى أن الحق منهما ما نقله في الفقيه وفي كتاب الحسين بن سعيد من لفظ " النكاح " بمعنى الوطئ لها.
ويدل عليه أنه هو الذي يترتب عليه المهر كما صرح به في رواية الكافي